المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
ولو آلى من زوجة ، وقال للأخرى : شركتك معها ، لم يقع بالثانية ولو نواه ، إذ لا ايلاء الا مع النطق باسم اللّه . ولا يقع إلا في إضرار ( 7 ) ، فلو حلف لصلاح اللبن ، أو لتدبير في مرض ، لم يكن له حكم الإيلاء ، وكان كالأيمان . [ الثاني في المولي ] الثاني في المولي ( 8 ) ويعتبر فيه البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . ويصح من المملوك ، حرة كانت زوجته أو أمة ، ومن الذمي ومن الخصي . وفي صحته من المجبوب ( 9 ) تردد ، أشبهه الجواز ، ويكون فئته كفئة العاجز . [ الثالث في المولي منها ] الثالث في المولي منها ويشترط : أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك . وأن تكون مدخولا بها . وفي وقوعه بالمستمتع بها ( 10 ) تردد ، أظهره : المنع . ويقع بالحرة والمملوكة . والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة ( 11 ) ، ولها بعد انقضائها المطالبة بالفئة ، ولو كانت أمة ، ولا اعتراض للمولى . ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة .